Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٦٤

العيدين إلا في المصلى، إلا في يوم مطير، والحديث في ذلك -أيضًا- ضعيف، وسبق أن نبهنا إلى ذلك.

لكن إذا كانت الصلاة في المسجد، وهو المكان البديل عن المصلى عند المالكية، فإنهم في رواية يُجيزون ذلك، ووجهتهم في ذلك الأخذ بحديث: "إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يَجلس حتى يُصَلِّي ركعتين" (١)، فالمسجد له تحية، فإذا ما دخل فإنه يصلي.

* قوله: (وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ (٢). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ ثَبَتَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا") (٣).

هذا هو المعروف عن رسول اللَّه ﷺ، وهو الذي نُقل إلينا بالطرق الصحيحة، ومعلوم أنه قد تواتر النقل فيما يتعلَّق بصلاة العيدين، فلم ينقل أن رسول اللَّه ﷺ تقدم صلاةَ العيدين بنافلة، أو أعقبها بشيء من ذلك.