Printed page ٥/ ٢٨٤٧
الغَدِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢). وَقَالَ آخَرُونَ: يَخْرُجُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي غَدَاةِ ثَانِي العِيدِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٣)).
والشافعي أيضًا، هذا هو المَشهور من مذهبه (٤).
* قوله: (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: وَبِهِ نَقُولُ (٥)؛ لِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊: "أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، فَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ