Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨١١

مالك والشافعي وأحمد، فالأئمة كلهم متفقون على سبع تكبيرات في الأولى، لكن الإمامين مالكًا وأحمد يريان الاقتصار عليها، وأن تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام واحدة من السبع، وهي أولها، والإمام الشافعي يقول: لا، هي سبع غير تكبيرة الإحرام، فتصبح ثمانيًا مع تكبيرة الإحرام عند الشافعي، وتبقى سبعًا عند الإمامين مالك وأحمد ﵏ جميعًا.

* قوله: (وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكبِيرَةِ القِيَامِ مِنَ السُّجُودِ).

الإنسان عندما ينتهي إلى السجود يقوم فيقول: اللَّه أكبر، وهذه التكبيرات عند الأئمة؛ مالك وأحمد والشافعي: خمس عدا هذه التكبيرة التي هي القيام من الركعة الأولى.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): فِي الأُولَى: ثَمَانٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ القِيَامِ مِنَ السُّجُودِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يُكَبِّرُ فِي الأُولَى ثَلَاثًا