Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في صلاة الكسوف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٨٦

ركعتين (١)؛ كالجمعة، وكالعيدين، وكالاستسقاء.

وقد وردت أحاديث مشهورة في "الصَّحيحين" وفي غيرهما على الصفة التي ذكرناها، وهي التي أخذ بها جمهور العلماء، كما سيذكر المؤلف ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا، وَفِي صِفَةِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وَفِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا، وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ كُسُوفُ القَمَرِ فِي ذَلِكَ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ؟).

يبحث المؤلف هنا عدة مسائل:

مثل صفة صلاة الكسوف (٢)، وهذه صفة أُخرى لصلاة الكسوف؛