Printed page ٥/ ٢٦٨٦
ركعتين (١)؛ كالجمعة، وكالعيدين، وكالاستسقاء.
وقد وردت أحاديث مشهورة في "الصَّحيحين" وفي غيرهما على الصفة التي ذكرناها، وهي التي أخذ بها جمهور العلماء، كما سيذكر المؤلف ذلك.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا، وَفِي صِفَةِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وَفِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا، وَهَلْ مِنْ شُرُوطِهَا الخُطْبَةُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ كُسُوفُ القَمَرِ فِي ذَلِكَ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ؟).
يبحث المؤلف هنا عدة مسائل:
مثل صفة صلاة الكسوف (٢)، وهذه صفة أُخرى لصلاة الكسوف؛