أيضًا استدلوا بحديث عبد اللَّه بن مسعود أن الرسول ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" (١). أي: يتم على الذي تحرى، فإذا تحرى ثلاثًا فهي ثلاثًا، وإذا تحري أربعًا فهي أربعًا.
وفي بعض الروايات: "وهو جالس بعد التسليم" (٢). ففي "صحيح البخاري": "بعد التسليم" (٣).
وهناك من قال: يكتفي بسجود السهو (٤). والصحيح أن هذا قول ضعيف.
ويجزيه التحري؛ أي: إذا شككت هل هي ثالثة أم رابعة؟ فتحريت فغلب على ظنك أنها رابعة، فهي الرابعة، هذا هو مذهب أحمد، فحينئذ تجعلها رابعة ثم تسجد للسهو، وعند الجمهور تطرح الشك وتأخذ بالأقل وهو اليقين فتجعلها ثالثة وتأتي بالرابعة احتياطًا.