Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٤٥٧

ومنهم من قال: لا تبطل صلاته، فبعضهم يعتبر سجدة واحدة يصلح الذي فيها، ثم يأتي بعد ذلك بسجدات، وبعضهم يعتبر سجدتين، وبعضهم يرى أنه يسجد سجدات متوالية (١). وهذا تكلمنا عليه.

فكلام المؤلف في محله، فأحيانًا يوجد خلل في الصلاة يُفسدها؛ فلو أن إنسانًا انتقض وضوءه سهوًا تبطل صلاته لذلك.

وإذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة؛ لأنه خرج منه إليه، وما تعمد ذلك، فصلاته تبطل مع أنه لم يتعمد ذلك، ولا يغني في ذلك سجود السهو (٢)؛ لأن الرسول ﷺ يقول: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٣).

وقوله: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (٤).