Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء بعض الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٣٤٥

* قوله: (أمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى؛ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَكَعَ مَعَهُ، فَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا) (١).

كلام المؤلف هذا ليس على إطلاقه، فهو يتكلَّم جملةً، كأنَّه أخذ بالرَّأي المشهور الصحيح في هذه المسألة، وهو أنَّه: إذا دخل المأمومُ فوجد الإِمَامَ راكعًا فكبَّر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم أتبعها بتكبيرة الركوع، -وهذا أكمل- ثمَّ بعد ذلك ركع مع الإمام؛ وهذه فيها تفصيل:

بعض العلماء يشترط في ذلك: الاطمئنان؛ فلا يكفي مجرد