بغية المقتصد شرح بداية المجتهد محمد بن حمود الوائلي Earlier pages Printed page ٥/ ٢٣٣٨ ولذلك يقول بعض العلماء: للمصلِّي أن يُسرعَ في الجمعة لا في غيرها (١)، وبعضهم يُعمِّم فيقول: لا ينبغي الإسراع مطلقًا (٢).* قوله: (فَأَمَّا إِذَا فَاتَ المَأْمُومَ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ ثَلَاثًا قَوَاعِدَ). → Previous page Next page ←