Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد مسألة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢١٦٩

إِمَّا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَإِمَّا أَنَّ النَّقْلَ فِيهِ اخْتِلَالٌ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ المُتَكَلِّمُونَ؛ كَأَبِي المَعَالِي وَغَيْرِهِ).

يقصد بـ "أبي المعالي": الجويني، وهو من علماء الشافعية وأئمتهم، وله كتاب معروف في الأصول.

* قوله: (وَأَمَّا الجَمْعُ فِي الحَضَرِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنَّ مَالِكًا إبَاحَهُ لَهُ إِذَا خَافَ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ بِهِ بَطَنٌ (١)).

هذه مسألة أُخرى: حكم الجمع في الحضر للمريض.

فالمالكية (٢) والحنابلة (٣) وكثيرٌ من علماء الشافعية يرون جوازه، ويعتبرونه وجهًا قويًّا في مذهبهم (٤)، خلافًا للشافعية في مشهور مذهبهم (٥).

استدل الأولون بحديث عبد اللَّه بن عباس، قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ، ولا سفرٍ"، وفي رواية: "في غير خوف، ولا مطر".