Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد سبب الخلاف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢٠٣٤

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ١٠]، وقد جاء في الحديث الصحيح: "من اقتطع شبرًا من الأرض طوَّقه اللَّه به سبع أرضين يوم القيامة" (١).

أي: مَن اعتدى على أرض أخيه المسلم، حتى وإن كانت قليلة، وإن كانت تافهة في نظره، فهذه هي العاقبة، والعقوبة التي رتبت على ذلك: "طوقه اللَّه بها سبع أرضين يوم القيامة".

كذلك أيضًا نُهِي الرجل المسلم أن يلبس ثوب الحرير (٢)، لكن رُخِّص فيه في حالات، منها إذا أصابته الحكَّة (٣)، أو كان في مواضع قد استثنيت (٤). ونهي أيضًا أن يلبس المسلم الذكر شيئًا من الذهب (٥)، واستثني من ذلك مواضع محددة، كأن يضح سنًّا أو ضرسًا وغير ذلك (٦)؛