Printed page ٤/ ١٨٣٥
على الصلاة" دعاء، وهذا عند الحنفية، وفي مذهبهم آراء (١).
* قوله: (وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ "حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ" (٢). وَبَعْضُهُمْ قَالَ: حَتَّى يَرَوُا الإمام).
حتى يروا الإمام إذا كان خارج المسجد.
* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كَمَالِكٍ ﵁) (٣).
وخلاصة الأقوال هنا:
١ - عند أول الإقامة: وهو مذهب بعض التابعين؛ كعمر بن عبد العزيز، والزهري (٤)، وعطاء (٥).