Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٧١٠

وَدَاوُدُ (١)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ) (٢).

وكذلك الإمام الشافعي (٣)، وهذا هو الصحيح في مذهبهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ مَفْهُومِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" (٤)).

هذا هو حديث عبد اللَّه بن عمر، وذكرنا قصةً عن عبد اللَّه بن عُمَر أنه أقيمت عنده الصلاة فنظر في المسجد ووجدهم يصلون، وهذه قضية نقلها عنه مجاهد (٥).

إذًا، هذا أمر موقوف على عبد اللَّه بن عمر، ثم لما رأى أنه لم يُصلِّ مع الناس، قال: إني قد صليت، وسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تصل صلاة في يوم مرتين".