Printed page ٤/ ١٦٩٧
الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي النافلة، كما جاء في عدة أحاديث، ومنها:
حديث أبي ذر ﵁: "إذا دخل الرجل، ووجد الناس يصلون" (١).
هذا كما قال المؤلف هذا لا يخلو من حالتين:
إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردًا، أي: وحده.
وإما أن يكون أداها في جماعة.