Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٦٧٠

اثنين فلا يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، إنما الصحيح أنهما يقفان خلفه، كما جاء في حديث جابر وجبار بن صخر عندما جاء جابر فوقف عن يمين الرسول ﷺ، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فأخذ بأيديهما معًا فدفعهما إلى الخلف (١).

* قوله: (وَالأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِالمَأْمُومِينَ).

وهناك أحكام تخص المأمومين، من تلكم الأحكام ألَّا يسبق المأموم إمامَه، فلا يركع قبل الإمام، وأيضًا يرفع بعده لا قبله، ولا ينبغي أن يشركه في هذا إلا فى مثل قوله "آمين" (٢)؛ فإنه يؤمِّن معه، وهذه أيضًا فيها خلاف سيأتي.

* قوله: (الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَتْبَعُ فِيهِ المَأْمُومُ الإِمَامَ مِمَّا لَيْسَ يَتْبَعُهُ. الخَامِسُ: فِي صِفَةِ الِاتِّبَاعِ. السَّادِسُ: فِيمَا يَحْمِلُهُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِينَ).

إذًا، هذه مقدمة لطيفة طيبة مختصرة، وهي بمثابة إطلال ومدخل إلى (كتاب الصلاة) الذي سيتكلم عنه المؤلف بالنسبة للجماعة، فقد وضع لنا أُسُسًا وقواعد يريد من خلالها أن يبين أنه سيتكلم عنها، فبهذا يكون قد قدَّم للكتاب، ولذلك لو أن أحدنا درس هذه المسائل ولو دراسة يسيرة، فعندما