Printed page ٤/ ١٦٥٢
* قوله: (أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شرطه؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١): "ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ السُّجُودِ أَحْسَبُهُ شَرْطَ تَمَامِهِ").
ليس شرطًا أنه يبطل الصلاة، لكن المالكية ترى ذلك.
* قوله: (وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ السُّجُودِ).
هم جمهور العلماء؛ بقية الفقهاء (٢).
* قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي السُّجُودِ عَلَى طَاقَاتِ العِمَامَةِ) (٣).