Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٦١٩

مثال: الذين يقولون بعدم القبض، أي: بالسدل، يستدلون بحديث المسيء (١)، ويقولون إن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر القبض.

والجواب عن ذلك كما ذكرنا وناقشنا، وكما ناقش المؤلف، أن هذه المسألة بيَّن العلماء فيها أن ما جاء في حديث المسيء خاص بالواجبات، بل لم يستقص كل الواجبات، ولم يعرض للسنن، وهذه من السنن.

أما جمهور العلماء فقد استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي حازم: "أن الناس كانوا يؤمرون إذا صلى أحدهم أن يضع يمينه على شماله" (٢).

وهو ينقل عن الراوي قال: "ولا أظنه ينمي (٣) ذلك إلا إلى رسول اللَّه ﷺ"، وبهذا يعطي حكم المرفوع.

ومنها أيضًا حديث وائل بن حجر، وفيه: "فإذا قام وضع كفه أليمنى على كفه اليسرى" (٤)، أيْ أنه يقبض في الصَّلاة، وهذا في "صحيح مسلم".