Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٥٧٣

يستوفي القول فيها، وهذا الغالب عليه، ولا شك أنه معذور في هذا؛ لأن وضْع كتابه يقتضي الإجمال.

* قوله: (فَأَمَّا الحُكْمُ؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ) (١).

يذكر هنا الفرع الأول من المسألة، وهو حكم رفع اليدين في الصلاة، وذهب إلى أنه سُنة، لكن العلماء يختلفون في المواضع التي يتم فيها الرفع؛ إذًا لا يقولون بالوجوب.

وهناك مَن يقول بالوجوب كما سيذكُر، وذلك عند تكبيرة الإحرام، وقد نُقِل ذلك عن الحُمَيْدِي شيخ البخاري (٢)، وأحمد بن السري (٣)، ولو قلنا بهذا؛ فالمخالف عليه وِزر.

* قوله: (وَذَهَبَ دَاوُدُ (٤) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ).