Printed page ٣/ ١٤١٦
رشد في قواعده (١)؛ فالكتاب عندهم من كتب القواعد؛ أي: أمهات المسائل التي تعتبر أصولًا وقواعد بالنسبة للمسائل التي تتفرع عنها.
قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ).
سيتكلم أولًا عن التكبير من حيث الجملة، والمعروف عند الفقهاء أنهم يذكرون التكبير بعد ذلك، فيقدمون الكلام عن تكبيرة الإحرام أولًا.
قوله: (فَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ).
وهذا قول لبعض أهل الظاهر (٢)، وهي رواية عن الإمام أحمد (٣).
قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهُ كُلَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ شَاذٌّ).
وهو نقل عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والزهري (٤)، ونقل