Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣١٥

* قوله: (لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ "أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ: فِي الخِمَارِ (١)، وَالدِّرْعِ السَّابغِ (٢) إِذَا غَيّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا").

هذا الحديث جاء مرفوعًا (٣) وموقوفًا (٤)، أما وَقْفه فهو صحيحٌ (٥)، وقد نُقِل عن عائشة أيضًا، وغيرهما (٦).

* قوله: (وَلِمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ") (٧).

" الخمار": هو ما تخمر (أي: تغطي) به رأسها وعنقها.

ثم يُضَاف القميص الذي سمَّاه درعًا، ويشترط أن يكون طويلًا (٨)، لأن أُمَّ سلمة لمَّا سَمِعَتْ تحذيرَ رسول الله ﷺ من إسبال الإزار، سألته عن إسبال المرأة، فقال: "يُرْخين شبرًا"، قالت: "تَنْكَشف عورتهن "، لأنه إذا