Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١١٢٥

الفجر مباشرة، أو بعد طلوع الشمس، وذلك أيضًا بالنسبة لركعتي الفجر، والصحيح: أن ذلك جائز في كليهما؛ لكن بعض العلماء يرجئه إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها.

والصحيح في حديث أبي عبد الله الصنابحي؛ أنه مرسل صحيح، وليس منقطعًا (١).

قوله: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ كلِّهَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ وَقْتَ الزَّوَالِ إِمَّا بِإِطْلَاقٍ وَهُوَ مَالِكٌ، وَإِمَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ فَقَطْ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، أَمَّا مَالِكٌ فَلِأَنَّ