Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في وقت القضاء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠١٤٤

قوله: (وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ العَدْلِ وَالكَفِّ عَنِ الجَوْرِ).

وكذلك أيضًا المطعم والمشرب ينبغي أن يكون شربه فيما أباح الله له، فإن من شرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نارًا يوم القيامة (١). فعليه أن يتجنب المنهيات، وأن يشرب فيما أذن له.

وكذلك الأمر بالنسبة للمطعم، إذا أكل أن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وقبل كل ذلك يسمي الله، لأن رسول الله ﷺ لما رأى يد ذاك الغلام تطيش في الإناء في الصحفة قال له: "يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" (٢).

وكذلك أيضًا إذا شرب الإنسان لا يتنفس في الإناء، فإن رسول الله ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء (٣)، وكذلك لا يشرب في آنية ذهب ولا فضة، فإنها لأولئك الأقوام في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة (٤).

وكذلك لا يلبس ما نهى عن لبسه رسول الله ﷺ من ثياب الحرير، إلا ما جاء الاستثناء منه بالنسبة للحرب، وكذلك إذا كان في الإنسان حكة كما جاء في قصة الزبير (٥).