Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الصيد [و] الذبائح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٧٥

رأسه أو أكثر يحل المُبان [و] (١) المُبان منه، لا يقال ينبغي أن لا يُؤكل في القد بنصفين ترجيحًا لدليل الحرمة عند الاجتماع، قلنا ما أُبين من الحي فهو ميت، [وههنا] (٢) لا يُتصور المبان منه [لأنّ المبان منه] (٣) هو الأكثر ولا أكثر هنا فيحل، ففيما إذا كان الأقل من جانب الرأس يحل [الكل] (٤)؛ لأنّ الأقل وقع في الذبح، فأما إذا كان الأكثر من جانب الرأس يحل الأكثر لا الأقل [لأنّ الأقل] (٥) لم يقع في محل الذبح؛ لأنّ الأسفل ليس بمحل الذبح [فلا] (٦) يحل الأقل؛ لأنّه مُبان والمُبان حرام لقوله ﵇: "ما أبين من الحي فهو ميت" (٧)، [كما] (٨) في [قطع] (٩) الأَلْيَة؛ لأنّ [عادة] (١٠) العرب كانوا يقطعون الأَلْيَة فالنبي ﵇ قد نهاهم فيكون عامًا في الأَلْيَة