قوله: (ثلاث سنين) يعتبر من وقت القضاء لا من وقت القتل؛ لأنّ بالقضاء يتقرر [كما في ولد] (١) المغرور بأن مات الولد قبل القضاء بالقيمة على المغرور [سقطت] (٢) القيمة، [والمراد] (٣) من ثلاث سنين [يعني] (٤) عطيةٌ [واحدةٌ] (٥) حتى لو وُجد (٦) ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ الكلُّ منه، كذا قاله مولانا [رحمة الله عليه تفسير [العطايا] (٧): ما يعطى] (٨) كلَّ سَنَةٍ [مرةً أو مرتين، والرزق ما يعطى كلَّ شهرٍ، عن (٩) الحلواني (١٠) ﵀ العطاء ما يعطى كلَّ سنةٍ] (١١) أو شهر، والرزق ما يعطى كلَّ يومٍ.
قوله: ([تُقسَّط]) (١٢) أي: الدية، يقال قسَّط الخراج [تقسيطًا] (١٣)