قوله: ([لم] (١) يقتص منه حتى يبرأ) عن [عمرو بن] (٢) شعيب أنّ النَّبي ﵇ (نهى أن يقتص من جرح حتى ينتهي) (٣) يعني - كاروى باخررشد -.
قوله: (وكلُّ عمدٍ سقط فيه القصاص) صورة المسألة التي بُعَيْده وهو قوله (وإذا قتل الأبُ ابنَه عمدًا فالدية في ماله)، إنّما تجب في ماله [لقوله] (٤) ﵇: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا [ولا صلحا] (٥) ولا اعترافًا ولا ما دون أرش الموضحة" (٦).
ففي اصطلاح الفقهاء (٧) ﵏ إذا ذكر الأصل يراد به المبسوط (٨)، وإذا