Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب [الجنايات]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٩١

والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة] (١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (٢)؛ لأن فيه (٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان] (٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.

قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف] (٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] (٦) ثم نفذ السهم] (٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع] (٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.