Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب [الجنايات]

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٨٢

[قوله] (١): (القتل على خمسة أوجهٍ) المراد القتل الذي يجب ابتداءً خمسة، فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق؛ لأنهما شُرعا جزاءً لا ابتداءً.

قوله: (ولا كفارة)؛ لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة، دليل العبادة أنه تجب على المسلم ويجوز [الصوم] (٢) في الكفارة والقتل العمد عقوبة محض فلا يكون سببًا للكفارة.

قوله: (وموجب ذلك على [القولين]) (٣) أي على قول أبي حنيفة وعلى قولهما.

قوله: (ذلك) أي: شبه العمد، شبه العمد عند أبي حنيفة القتل [بالمثقل] (٤)، وعندهما ما لا يقتل [به] (٥) غالبًا كالعصا الكبير، وذكر في [الفتوى] (٦) الكبرى أن الفتوى في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة (٧).

[قوله] (٨): (الخطأ على نوعين: خطأٌ في القصد [وهو] (٩) أن