يقتضي النَّجاسة، وقوله ﵇: "كل من سمين مالك"، يقتضي الطَّهارة، فكذلك قلنا بالشَّك سؤر الحمار والكراهة في سؤر الهرَّة.
فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الشكُّ، كانت بأن يثبت (١) الحرمة، فعلى هذا ينبغي أن يرجِّح الحرمة، لقوله ﵇: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلالَ" (٢)، قلنا: التَّرجيح مؤخَّرٌ عن الجمع (٣)، وهاهنا الجمع ممكن، بأن تيمم وغسل؛ فإن كان الجمع ممكنًا فلا يصار إلى التَّرجيح (٤).
أو نقول في التَّفرقة (٥) بين الهرة والحمار: وهو أنَّه لا معارضة بين قوله: … (٦) "الهرَّة ليست بنجسةٍ" وبين ...........................