Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب اللعان

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢١٨

قوله: (وهذا الحمل من الزنا تُلاعن ولم ينف الولد القاضي)؛ لأنه لا يتيقن أنه ولد، وعند الشافعي ينفي الولد (١).

قوله: (يصحُّ نفيه في مدَّة النفاس)؛ لأن النفاس أثر الولادة، فأما إذا كان الزوج غائبًا ثم حضر ففي الاختلاف الذي ذكرت أن عندهما في مدة تُقبل التهنئة وعند أبي يوسف في مدة النفاس (٢).

قوله: (وحُدَّ الزوجُ)؛ لأنه لما [نفى] (٣) الأولَ ثم اعترف بالثاني يكون رجوعًا فيُحدّ، فأما إذا أقرّ بالأول ونفى الثاني تلاعن ولا يحد؛ لأنه لا يكون رجوعًا لأن الرجوع إنما يتحقق إذا رجع بعد الإقرار الصريح، وههنا ما أقرّ بنسب الثاني صريحًا بل أقر دلالة لأن الإقرار بالأول إقرار بالثاني، [أما] (٤) إذا أقرّ بالثاني [بعد] (٥) [نفي] (٦) الأول صريحًا، يكون رجوعًا لأن الإقرار بالثاني إقرار بالأول والبطن الواحد بأن لم يكن بين [الولدين] (٧) ستة أشهر، وفي هذه المسألة البطن واحد.