Printed page ٢/ ٢٠٠
قوله: (جاز ذلك في القضاء)، وفي رواية "الجامع الصغير" يحل ديانة لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١) ، ويحل في القضاء، ولا يحل في الديانة، لأن [المرأة] (٢) قيس بن شماس سأل النبي ﵇ منها "أتردين حديقته؟ "، فقالت: نعم، وزيادة، فقال النبي ﵇: "أما الزيادة، فلا"، [أي:] (٣) يكره الأخذ أكثر مما أعطاها (٤) .
قوله: (أن تخالع)، يصح بالتاء، والياء، فلو [قال:] (٥) بالتاء المعجمة، [يقال:] (٦) [المسألة] (٧) بالرفع؛ لأنه فاعل تخالع، ولو قيل: بالياء المهملة بالنصب.
قوله: (على مال)، [و] (٨) المعرف، والمنكر سواء، وذكر في "الهداية"
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٩. ↩︎
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "امراة". ↩︎
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). ↩︎
(٤) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦٢٩، ج ٤، ص ٣٧٦. ونصه: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ. سمعه أبو الزبير من غير واحد. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، رقم الحديث: ١٤٨٤٩، ج ٧، ص ٥١٤. وقال البيهقي: مرسل. ↩︎
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قيل". ↩︎
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "فقال". ↩︎
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "المسلمة". ↩︎
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ). ↩︎