Skip to content

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٢٠٠

قوله: (جاز ذلك في القضاء)، وفي رواية "الجامع الصغير" يحل ديانة لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١)، ويحل في القضاء، ولا يحل في الديانة، لأن [المرأة] (٢) قيس بن شماس سأل النبي ﵇ منها "أتردين حديقته؟ "، فقالت: نعم، وزيادة، فقال النبي ﵇: "أما الزيادة، فلا"، [أي:] (٣) يكره الأخذ أكثر مما أعطاها (٤).

قوله: (أن تخالع)، يصح بالتاء، والياء، فلو [قال:] (٥) بالتاء المعجمة، [يقال:] (٦) [المسألة] (٧) بالرفع؛ لأنه فاعل تخالع، ولو قيل: بالياء المهملة بالنصب.

قوله: (على مال)، [و] (٨) المعرف، والمنكر سواء، وذكر في "الهداية"