بسبب لموته، فالظّاهر أن الموت حصل من ذلك السَّبب، وإن جاز أن يكون من غيره، ألا ترى أن من جرح رجلًا فلم يزل صاحبَ فراشٍ حتى مات، فالظَّاهر أن الموت من الجراحة، فإن جاز أن يكون من مرضٍ حادثٍ إلَّا أن الغالب أنَّها لا تطفوا في أقل يوم وليلة، فأوجب إعادة صلاته يومًا وليلة، وماذا عليه مشكوك فيه فلم يوجب بالشك] (١).
حتى إذا لم يتوضأ، بأن كان وصل إلى (٢) ثوب المصلِّي من ماء هذا البئر، فصلَّى ثمَّ خرجت الفأرة، لم يعد صلاته لأنَّه لم يتوضأ منه.
قوله: (مشكوكٌ) (٣) قال أبو طاهر الدباس (٤) ﵀: حاشا أن يكون