Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الرجعة باب الإيلاء

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٩٥

أبان يقع؛ لأن [عند] (١) وجود الشرط يقع الطلاق بالتعليق، وفي وقت التعليق لم يكن مبانة، و [ها] ((٢) هنا البينونة أيضًا معلقة بمضي أربعة أشهر، [فبعد] (٣) وقوع الطلاق البائن يقع المعلق، فيصح وقوعه، [فلا] ((٤)، تفاوت في [صحة] (٥) الإيلاء بطلاقها، [أو] (٦)، بطلاق ضرتها لوجود الإيلاء، فعلامة المولى أن لا يمكن قربانها إلا بشيء يلزمه الإيلاء، وإذا حلف على طلاق ضرتها يكون [يد] (٧) المولى موجودًا، فصح الإيلاء بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٨)، أي: يعتزلون من نسائهم، وقيل: يبعدون من نسائهم مولين، [وإنما] (٩) احتيج إلى [هذا] (١٠) التأويل؛ لأن الإيلاء لا [يعد] (١١) بكلمة من، وهاهنا ذكر [كلمة] (١٢) من، فاحتيج إلى هذا التأويل [قوله] (١٣): وإن [آلة] (١٤) من الثانية لم يكن موليًا؛ لأن الإيلاء