Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الرجعة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٩١

قوله: (ووطئ المولى لا يحللها)؛ لأن وطئ الزوج يثبت الحل، والمولى ليس بزوج.

قوله: (فالنكاح مكروه)؛ لأن الأصل في النكاح التأبيد، ولهذا نكاح المؤقت باطل، وشرط التحليل نظير المؤقت فيكره.

قوله: (أو يُسمع خفق [نعليه] (١))، الخفق الصوت؛ لأنه إذا لم يسمع خفق النعل يمكن أن [يقع] (٢) نظره إلى الفرج، فلا تكون الرجعة في قلبه عسى، فتثبت الرجعة بلا إرادته، ولا تنتظم مصالح الزوجية، فيكون ضررًا في حقها، فأما الأمر بالتشوق لا يكون ثبوت الرجعة بالنظر إلى سائر الأعضاء، فلا يلزم المضارة بالمرأة، فلهذا لا بأس بأن تشوق؛ لأن المراد بالتشوق تحريض إلى الرجعة، وعدم الدخول بدون الإعلام نهى عن الرجعة.

قوله: (لا يهدم ما دون الثلاث)؛ لأن الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة، فأما ما لم تثبت الحرمة لا يتحقق الغاية، فلا يهدم، قلنا: الزوج الثاني محلل لا غاية؛ لقوله ﵇: "لعن الله المحلِل، والمحلَل له" (٣)،