Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطلاق

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٦٤

أن يطلقها واحدة، وأطلق اسم العدد على الواحد، وليس بعدد لما بينا من الدليل إلا أنه إنما يقال: الواحد عدد باعتبار أن الواحد أصل العدد، فيصح إطلاق عدد عليه.

قوله: (ولا يفصل)؛ لأن [الفصل] (١) باعتبار الاشتباه أن عدتها تنقضي بالحيض، أو بوضع الحمل؛ لأن الصغيرة لا تحيض، فلا يمكن الحمل، فلا يقع الاشتباه فلا يفصل بين الوطء، وطلاقها، فعند محمد ﵀: لا يطلق الحامل للسنة إلا واحدة بمنزلة، [و] (٢) ممتدة الطهر لا يطلق للسنة إلا واحدة، فلو طلقت للسنة يلزم الإضرار بها، لانقضاء عدتها.

قوله: ([و] (٣) يستحب)، إنما يستحب [دفعا] (٤) للمعصية، كما إذا رفع المقتدي رأسه قبل الإمام، فعليه أن يسجد، ولا يكون تكرار السجدة إذا سجد؛ لأنه على نية المتابعة، فلا يكون تكرارا.

قوله: ([كانت] (٥) واحدة)، إذا قال: بالنصب [سواء] (٦) نوى، أو لم ينوي يقع الطلاق؛ لأنه يكون صفة طلقة، وإذا قال: بالرفع، وإن نوي لا يقع؛ لأنه صفة ذات، وإذا قال: بالوقف واحدة [إن] (٧) نوي يقع، وإن لم