شرح مشكلات القدوري
بالمجموع، فالكل جائز؛ لأن الجار والمجرور لابد من متعلق، فإذا كان متعلقًا بالأم يكون للأخت النسبي أم رضاعي، فيجوز نكاح الأم، فلو كان متعلقًا بالأخت [يكون] (١) الرضاعي، أم نسبي يجوز نكاح الأم بأن أجتمع في سدي امرأة أجنبية [ولإخت] (٢) أم نسبي، وإذا كان متعلقًا بهما يكون أخت رضاعي، وللأخت أم رضاعي، فيجوز نكاح الأم للأخ الرضاعي، فأما لا يجوز نكاح [الأم] (٣) الأخت من النسب؛ لأنه تكون أمه أو موطوءة الأب إذا كانت الأخت لأم.
قوله: (ويجوز أن يتزوج أخت [ابنه] (٤) من الرضاع، ولا يجوز من النسب)؛ لأنه بنته.
قوله: (ولبن الفحل)، المراد من الفحل: الرجل الذي نزل اللبن منها بسبب وطئه؛ لأن الرضاع علة التحريم، واللبن نزل بسبب الفحل، فيكون نزول اللبن من الفحل علة العلة [والحكم] (٥)، كما يثبت بالعلة يثبت بعلة العلة، فيحرم على الفحل تزوج المرضعة.
قوله: (وذلك مثل الأخ)، صورته إذا كان للمرأة بنت، وللرجل ابن من امرأة أخرى، فتزوج هذا الرجل هذه المرأة، فولدت ولدًا ذكرًا يكون هذا الولد أخًا لأب [الابن] (٦) الذي كان للزوج، فيجوز لابن الرجل أن