شرح مشكلات القدوري
في باب الربا، فعلم أن الشبهة ملحقة بالحقيقة، [فلما تصح] (١) بدون [القضاء] (٢) العدة.
قوله: (حرًا كان زوجها أو عبدًا)، والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرًا، [فإذا] (٣) كان كذلك لا يلزم استيلاء الخسيس على الشريفة، ولا يزيد الملك؛ لأن اعتبار الطلاق بالرجال عند الشافعي ﵀، قلنا: [اختلف] (٤) الرواية في أن زوج بريدة عبد، أو حر، روت عائشة ﵂، وعن أبيها: أن زوجها عبد، وروي: أنه حر، فإذا اختلفت الرواية، فتعمل بقوله: ملكت بضعك، فاختاري، ولم يفصل أن زوجها حر أو عبد. [قلنا] (٥): إذا كان بالزوجة عيب، [ولا] (٦) خيار [بزوجها] (٧)؛ لأن الخلاص في يده بأن يطلقها، فأما إذا كان بالزوج عيب، فعند محمد ﵀ لها الخيار، وعندهما لا خيار.
قوله: (وكذلك المكاتبة)، أي: لها الخيار إذا أعتقت، وعند زفر ﵀ لا خيار لها.
قوله: (ثم أعتقت صح النكاح)؛ لأن النفاذ حصل بعد العتق، فيكون راضيًا به.