Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب النكاح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٤٤

قوله: (إذا لم يكونا من [قبيلته] (١))، بأن كان أمها أمة، ويعتبر أيضًا في الشابة، والبكارة في مهر المثل، فأما إذا لم يكن يوجد هؤلاء، وهي الأخت، والعمة، وبنات العم يُعتبر بامرأة [الأجنبية] (٢) مثلها في هذه الأوصاف، وهو السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبلدة، والعصر، والعفة.

قوله: (ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت، أو كتابية)؛ لأن حل وطئ الأمة الكتابية جائزة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣)، [ويجوز] (٤) نكاحها أيضًا، ولا يجوز وطئ المجوسية بملك اليمين، فلا يجوز نكاحها أيضًا، وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد، وعند الشافعي (٥) ﵀ لا يجوز نكاح الكتابية؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ] (¬٦)﴾ (٧) قيده بالإيمان، فقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) مطلق، فحمل عليه، فإن قيل: حل وطئ الأمة جائز بأن كان تحته حرة، فوطئ أمته يجوز، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، فعلم أن الاستدلال بالحل في ملك اليمين يحل الوطء بالنكاح لا يصح، قلنا: عدم جواز نكاح الأمة على الحرة باعتبار العارض،