Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب النكاح

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٢٢

أو على العقد، أو على حكم النكاح، وهو الملك بالاتفاق.

قوله: (وينعقد النكاح)، [بلفظ] (١) التزويج، والتمتع، ولا ينعقد بلفظ التحليل، والإباحة بالإجماع، وعند البعض لا يثبت بلفظ موضوع لتمليك المنفعة، فأما عند الكرخي ﵀ ينعقد بلفظ الإجارة، والإعارة، وفي الشريعة: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل، والمراد من المعنى: [الشرع] (٢) [حال] (٣) الاستعمال الاستمتاع، فأما في لفظ الوصية مروي عن الحسن ﵁[لو] (٤) أنه قال: أوصيت لك بابنتي هذه الآن تصح أما إذا لم يذكر الآن؛ [لأن] (٥) لا يصح؛ لأنه يكون النكاح مضاف أو تعليقًا، وكلاهما لا يجوز بأن قال: زوّجت نفسي منك غدًا، أو علّق بأن قال: زوّجت نفسي منك؛ إذ جاء رمضان، وإنما قلنا: إذا لم يذكر الآن يكون إضافة، أو تعليقًا؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فيكون المراد من قوله: (بالإيجاب والقبول)، الإيجاب المطلق لا الإيجاب المعلّق، فإن النكاح من قبيل الإثبات، والإثبات لا يقبل التعليق؛ لأنه يشبه القمار والباء في قوله: (بالإيجاب)، للسببيّة، [لأن] (٦) بسبب الإيجاب يثبت [معنى] (٧) الشرعي، كما يقال: قطعت بالسكين، والسكين