Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب [الإحياء] الموات

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ١٠٧

بدون قول الإمام لا تبقى الغنيمة أصلًا؛ لأن كل واحد يأخذ السلب من قتيله، كذلك هنا لو جاز الإحياء بدون إذن الإمام لا تبقى حمايته أصلًا، فيحتاج إلى الإذن، [فيكون] (١) من شرع الإذن بالحكم، أي: ثبت الحكم بالإذن، فيكون القول من الشارع نوعين:

أحدهما: شرع الحكم.

والآخر: شرع الإذن بالحكم، [فلا يثبت الحكم] (٢) بدون إذن الإمام بقوله من قتل قتيلًا سمي قتيلًا باعتبار المجاز، أي: يكون قتيلًا في الزمان الثاني، وإلا قتل [القتيل] (٣) محال، فالمراد من القتيل المقتول.

قوله: (فله حريمها)، الحريم [الخمن] (٤)، بالفارسية: بازداشته، يعني: يمنع الغير من أن يحفر بئرًا في حريمه.

قوله: (العطن)، مُناخ الإبل، ومبركها الناضح البعير الذي يسقى عليه، ففي الناضح أيضًا لأجل العطن، [فقال] (٥): [العطن] (٦)، ثم قال للناضح باعتبار اختلاف النزع يقال للناضح: إذا نزح على الناضح، وإذا نزح بنفسه يسمى العطن، فيكون الاختلاف باعتبار الإضافة إلى النازح الاختلاف في التقدير، وهو أربعون، أو ستون على قولهما، فأما عند أبي حنيفة ﵀ أربعون، قيل: أربعون من كل الجانب أربعون ذراعًا بأن كان لكل جانب