شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٨٧
عند أبي حنيفة [﵀] (١)، لأن مودع المودِع لا يضمن عند أبي حنيفة [﵀] (٢)، فيكون القابض مودع المودِع، وهذا التفصيل، و [هو] (٣) ما لا يقسم، ويقسم على قول أبي حنيفة ﵀، فأما عندهما لا يضمن فيما لا يقسم كالقوس، ويقسم، وهو معروف.
قوله: (ولا [سلّمها] (٤) إلى زوجتك)، وذكر في "الجامع الصغير" لا يسلّمها إلى أحد من في [عياله] (٥) نحو الأجير والعبد، فينظر إن كانت الوديعة شيئًا يحفظ في أيد النساء كالذهب واللآلى، فلو دفعها بعد المنع لا يضمن.
قوله: (لم يضمن)، فأما إذا كان شيئًا [لا] (٦) يحفظ في أيدي النساء كالدابة [مثلا] (٧)، فدفعها بعد المنع [ضمن] (٨).
قوله: (لم [يضمن] (٩)، إنما لم يضمن [إذا كانت البيت الآخر] (١٠) مساويًا في الحرز مع ذلك البيت، أو أحرز، فأما إذا لم يكن مساويًا، أو