باب الصلح بباب الحوالة، ففي الكفالة والحوالة سلوك [طريق] (١) الموافقة، وهي تلائم الصلح، فالصلح جائز بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ [خَيْرٌ] (¬٢)﴾(٣)، وبالسنة قوله ﵇: "كل صلح جائز إلا صلح أحل حرامًا" (٤) نحو الصلح على الخمر، أو الميتة، أو حرّم حلالًا بأن صالح امرأته أن لا يطأ جاريته، أو صالح إحدى المرأتين أن لا يطأ الأخرى، وعند الشافعي ﵀ قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾(٥) ينصرف إلى معهود، وهو الصلح بين الزوجين، فعندنا الصلح بين الزوجين مستفاد [من] (٦) قوله تعالى: ﴿إلا أَنْ [يُصْلِحَا] (¬٧)﴾(٨)، وكلام الشرع لابد له من