شرح مشكلات القدوري
(دواترده) (١)، [و] (٢) يقال: تغابنوا، أي: غبن بعضهم بعضًا.
قوله: (الوكيل بما عزّ وهان)، الصورة الواحدة مخصوصة، وهو ما إذا وكل شخصًا بأن باع دراهمه بالدنانير، أو باع الدنانير بالدراهم لا يجوز [بغبن] (٣) فاحش بالإجماع؛ لأنه يكون وفي معنى التوكيل بالشرى، لأن كل واحد يكون مشتر أو بائعا، وقد ذكرنا أن [الغبن] (٤)، الفاحش غير متحمّل في التوكيل بالشراء، فينبغي أن لا يكون الغبن متحملًا في بيع المقايضة، لأنه لا يكون كل واحد مشتريا، وبائعا، [فالشيخ] (٥) لم يذكر الحكم في بيع المقايضة صريحا.
قوله: (يجوز فيما يتعاين)، إذا كان ذلك الشيء ليس له قيمة معلومة، أما إذا [كان] (٦) [له] (٧) قيمة معلومة كالخبز واللحم، وإن قلت الزيادة [غير] (٨) محتملة، فلا يلزم الأمر، فإذا صحت الوكالة عندهما يجوز بيعه بالدراهم والدنانير، فعند الشافعي (٩) ﵀: يجوز بنقد البلد، ولا يجوز [بالعروض] (١٠).