قوله: (على وجه الدَّفق والشَّهوات (٢)) (٣) حتّى إذا ضرب أو حمل حملًا ثقيلًا، وخرج منه المني لا يجب الغسل إذًا (٤)، احترازًا عن قول الشافعي (٥) ﵀، فإنَّ عنده خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل، وإنما شرطنا الشَّهوة (٦)؛ لأنَّ الغسل يجب على الجنب بالنَّص والجنب: من به إنزال المني على وجه الشَّهوة (٧).
قوله: (وفيهما الوضوء) (٨) لأنَّ صاحب العذر إذا خرج ...........