قوله: (في الاقتضاء)، [دام بازخواستن بعد زان كه داده بود] (١).
قوله: (يصرف الهلاك إلى الربح)؛ لأنه فرع، كما قلنا في الزكاة يصرف بالهلاك إلى [الفقر] (٢).
قوله: (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة)، لأنه كالوكيل، والوكيل يملك كلا النوعين.
قوله: (ولا أمة)، فعند أبي يوسف ﵀[له] (٣) أن يزوّج أمة؛ لأن فيه تحصيل المهر والنفقة، [والله أعلم] (٤).
قوله: (وما هلك من مال المضاربة، فهو من الربح دون رأس المال)، لقول النبي ﵇: "مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله (٥)، كذلك المؤمن لا يسلم له نوافله حتى يسلم له عزائمه أخبر أن الربح لا يسلم إلا بعد سلامة رأس المال.