Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الشفعة

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٦٢٥

وباع بألف درهم لإسقاط الشفعة، فدفع ثوبًا يساوي مائة بألف درهم.

قوله: (فإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع)، وقوله: (وإن شاء ابتاع سهمًا [بثمن] (١)، ثم ابتاع هذان النظيران يمنع الشفعة عن الثبوت، فقوله: (وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا)، نظير لإسقاط الشفعة بعد الثبوت.

قوله: ([بعت] (٢) أنها [بعت] (٣) بألف درهم، ثم بان أنها [بعت] (٤) بدنانير يساوي ألفًا، أو بيعت بغلام يساوي ألفًا، فلا شفعة)؛ لأن الغلام لما يساوي الدراهم من حيث القيمة، فيكون راضيًا بسقوط الشفعة.

قوله: (ولا تكره الحيلة)، قبل هذا الاختلاف في الابتداء، أما في الإسقاط بعد الثبوت، فيكره بالاتفاق وصورة الإسقاط بأن قال المشتري للشفيع: أني اشتريت دارًا بألف درهم في جوارك إن أحببت [ابتعكها] (٥) بأقل من الألف، فقال الشفيع: نعم، أو قال: أجبت سقطت الشفعة، لأنه ترك الطلب بعدما سمع البيع، فيبطل والحيلة اسم من الاحتيال، [وهو أوي أصله من حولة، والواو الساكنة المكسور ما قبلها يصير ياء، كما في ميراث أصله ميوارث] (٦)، وتفسير الحيلة اسم لما يتلطف من جلب محبوب، أو دفع مكروه.