شرح مشكلات القدوري
الشرط، ولو اشترى المشتري بدون الرؤية؛ لأن الصفقة بعينها تحولت إلى الشفيع، فيثبت للشفيع الذي ما ثبت للمشتري.
قوله: (ولا تفسخ حتى يحضر المشتري)، وإن لم يكن المبيع في يده؛ لأنهما خصمان: أحدهما: باليد، والآخر: بملكه.
[قوله] (١): (ويجعل العهدة)، وهو الرد بسب [العيب] (٢)، والرجوع إلى الثمن عند استحقاق المبيع.
قوله: (الإشهاد)، عند البعض الإشهار شرط الطلب، وعند البعض ليس بشرط، بل ذكر للتوثيق، فعلى قول من يقول: أن الإشهار ليس بشرط، فمعنى قوله: (بطلت عند ترك الإشهاد)، على هذا القول عدم تمكنه من الإثبات عند القاضي.
قوله: (إذا صالح من شفعته)، [بطل] (٣) شفعته، ولا يجب بدل الصلح؛ لأنه حق غير متقرر؛ لأن هذا الشخص مغبون، والمغبون لا مأجور، ولا محمود أي: [لا] (٤) أجر له في الآخرة، ولا محمود في الدنيا.
قوله: (إذا مات الشفيع بطلت شفعته)، خلافًا للشافعي (٥)