Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الإجارات

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٦١٠

لمن يبدي به إلى هذا العمل، أي: يدعوه.

قوله: (وإذا قبض المستأجر الدار يجب الأجرة، وإن لم يسكنها)، [أصله] (١) البيع بأن قبض المشتري المبيع يجب الثمن، وإن لم ينتفع به.

قوله: (فله الفسخ)، يدل أنه [مستبد] (٢) بالفسخ، فلا يحتاج إلى القضاء، فلو احتج إلى القضاء، يقال: يفسخ.

قوله: (انفسخت)، أي: [انفسخت] (٣) الفسخ، ولم تفسخ [عندنا] (٤) محمد ﵀ إذا بنى الآجر الدار بعدما خربت، أو صار الماء جاريًا بعد الانقطاع ليس للمستأجر، ولا للآجر أن يمنع المستأجر عن الدار، فلو انفسخت [يكون] (٥) للآجر، ولاية المنع وللمستأجر ولاية الامتناع، كما إذا أبق العبد قبل القبض لا ينفسخ البيع، وإذا وجد العبد، فالبيع على حال الأول، [فـ] (٦) كذلك [ها] (٧) هنا الإجارة على حال الأول.

قوله: (وقد عقد الإجارة لنفسه)، بأن لم يكن وكيلًا.

قوله: (ويفسخ الإجارة بالإعذار)، والإجارة نوع بيع والبيع يفسخ بالعذر كذلك الإجارة، فورود الشرع، ثم يكون ورودًا [ها] (٨) هنا.