Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الإجارات

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٥٩٧

قوله: (ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة)، لابد من أن يعين الراكبين، أو استأجر على أن يركبها من شاء، أما إذا للركوب، فالإجارة فاسدة، ولأن الركوب يختلف باختلاف الراكب، [و] (١) المحمل بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية، وقيل: على العكس الهودج الكبير الحجاجي، وإنما ينسب إلى الحجاج؛ لأن الحجاج أخرجه، ففي الكبير أيضا تفاوت إذا كان كبيرا لا يتعارف لا يجوز، وصفه أم إذا كان متعارفا يجوز.

قوله: (أجود)، وفي نسخة (أجوز)، مكان (أجود)، أي: أقرب إلى الجواز.

قوله: (إن يرد عوض ما أكل)، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يرد؛ لأنَّه [غير] (٢) متعاد، وعندنا جاز له أن يرد قياسا على ما إذا سرق زاده أو فني ماؤه يرد بدل الماء، والزاد، فكذلك هاهنا [يرد] (٣).

قوله: (والأجرة لا تجب بنفس العقد)، وعند الشافعي (٤) تجب؛ لأن المنفعة بمنزلة العين عنده، فيقول: المراد من قوله: لا يجب بالعقد، أي: لا يملك، ولا يستحق أداؤها، والأنفس الوجوب ثابت بالعقد؛ لأنَّه تعرض في [ظرف] (٥) الإثبات، والدليل على ما قلنا.