Printed page ١/ ٥٥٠
قوله: (ويجوز بيع اللحمان)، وهو: جمع [للحم] (١).
قوله: (دخل الدقل)، المراد دخل التمر بخل العنب الدقل خرماء بذ، [و] (٢) العجوة خرماء نيك، وإنما خض الدقل باعتبار العادة بأن الدقل يباع لأجل الخل، وتهيأ للخل، أما العجوة يترك لأجل الأكل، وإلا لا يتفاوت الحكم في الدقل، وغيره
[قوله] (٣): (ويجوز بيع الرطب)، هذا على قول أبي حنيفة ﵀، وعندهما لا يجوز؛ لقوله ﵇: "أو ينقص إذا جفّ" (٤)، وبقولهما أخذ الشافعي (٥) ﵀.
قوله: (ولا ربا بين المولى وعبده)، وصورة المسألة إذا كان العبد مأذونًا غير مديون، أما إذا عليه دين [لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس