Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب البيوع باب البيع الفاسد

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ٥٢٧

بالميتة، أو باع الميتة بالدم أنه باطل، أما إذا كان أحد العوضين حلالًا عند الكل، والآخر حلال عند من له دين سماوي إذا جعل مثمنًا من كل وجه بأن [لم] (١) يكن بيع مقايضة باطل أيضًا، كما إذا باع الخمر بالدراهم، [وأما] (٢) إذا باع الخمر بالسلعة، فالبيع فاسد في حق السلعة؛ لأنَّه [ما] (٣) صار مقصودًا من كل وجه؛ لأن في بيع المقايضة كلاهما ثمن، ومثمن، وفي بيع الخمر بالدراهم الخمر مقصود، وتبطل، وفي هذا الباب بيان مسألة باطلة، ومسألة فاسدة، فلأي معنى لقب [البيع] (٤) بالفاسدة، ولم يلقبه بالباطل؛ لأن الباطل متضمن [المفاسد] (٥) من غير عكس معما أن العام؛ إذ اتصف بصفة يكون الخاص متصفة بتلك الصفة كالحيوان يتحرك حنكه الأسفل عند المضغ، [والإنسان] (٦) يتصف بذلك الصفة، أما الإنسان إذا اتصف بصفة لا يكون الحيوان متصفًا بذلك الصفة، فيكون إرادة الحكم على العام إرادة على الخاص، فلهذا لقب الباب بالفاسد؛ لأن الفاسد أعم من البطلان؛ لأن الشيء قد يكون فاسدًا، ولا يكون باطلًا، فالمفسد في [البيع] (٧) ستة عدم الملك وجهالة المبيع، والعجز عن تسليم المبيع، والغرر هو ما طوى عنك علمه كبيع السمك في الماء، وشرط الفاسد، [و] (٨) النهي.