شرح مشكلات القدوري
آدم، أو لعلف الدواب لم يجز البيع، أما إذا صلح لأحدهما يجوز البيع.
قوله: ([و] (١) لو شرط تركهما على النخل [فسد] (٢) البيع)؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد [العاقدين] (٣)، [وله] (٤) مطالب من جهة العباد، والمطالبة [من جهة العباد] (٥) مثل الشرط المفسد بأن باع عبدًا على أن يبعه المشتري [عن] (٦) فلان بعينه، أما إذا لم يعين لا يفسد، ولو باع حيوانًا على أن يعلف المشتري لا يفسد؛ لأنَّه لا مطالب بهذا [الشيء] (٧) من جهة العباد.
قوله: (لا يجوز أن يبيع ثمرة على رأس النخل، ويستثني أرطالًا معلومة)؛ لأنَّه يمكن أن لا يخرج إلا هذا القدر، فيكون استثناء الكل من الكل ذكر في شرح الطحاوي، ويستثني صاعًا يجوز، [وعلى] (٨) هذا لو استثنى رطلًا يجوز؛ لأنَّه يكون استثناء القليل من الكثير، فلا يكون استثناء الكل من الكل، والمراد من الأرطال الكثير لا الصالح.
قوله: (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والبقلاء في قشرها)، لما روي عن النبي ﷺ أنه: "أباح بيع القمح في سنبله إذا اشتدّ" (٩)، ولأنه مأكول